السيد حسن القبانچي
292
مسند الإمام علي ( ع )
الخشاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ، ويكون فيها ما يجب فيه القطع ( 1 ) . 7194 / 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا يقطع إلاّ من نقب بيتاً أو كسر قفلا ( 2 ) . 7195 / 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعدُ ، فقال : ليس عليه قطع حتى يخرج به من الدار ( 3 ) . 7196 / 6 - وبهذا الاسناد ، عن علي ( عليه السلام ) قال : كل مدخل يدخل فيه بغير إذن صاحبه فيسرق منه السارق فلا قطع عليه - يعني الحمامات والخانات والأرحية ( 4 ) . 7197 / 7 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : كل موضع يُدخُل فيه بغير إذن ، فما سرق منه فلا قطع فيه ، كالمساجد والخانات والحمّامات والأرجاء ، وما أشبهها ( 5 ) . ( 9 ) لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير 7198 / 1 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال :
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 107 ، وسائل الشيعة 18 : 498 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 10 : 109 ، الاستبصار 4 : 243 . ( 3 ) - الكافي 7 : 224 ، تهذيب الأحكام 10 : 107 ، وسائل الشيعة 18 : 498 . ( 4 ) - الكافي 7 : 231 ، تهذيب الأحكام 10 : 108 ، وسائل الشيعة 18 : 509 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 61 ح 5104 ، الجعفريات : 139 ، مستدرك الوسائل 18 : 135 ح 22299 ، دعائم الاسلام 2 : 472 . ( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 474 ، مستدرك الوسائل 18 : 135 ح 22302 .